هل يجب على الأب توفير سائق، أو شراء سيارة لابنه؟

0 116

السؤال

إخواني في الله، لدي والد -الله يحفظه- التعامل معه صعب بشكل لا تتصورونه، فالصحيح يقول عنه خطأ، وإن قلت خطأ: يقول صحيح، وكنا دائما نتخاصم، إلا قبل 6 أشهر هداني الله، وضغطت على نفسي، وصرت أتحمل ابتغاء مرضات الله -سبحانه وتعالى-.
كنت لا أصلي، وأنا الآن أصلي، ولا أترك أي فرض، وأجتهد في السنن.
الوالد حالته المادية فوق المتوسطة، ولكن تصرفه خطأ؛ فأحيانا يعطيني 10 آلاف، ويقول لي: اذهب أنت وأهلك إلى مدينة معينة، وأنفقه عليهم، وبعض الأحيان نطلب شيئا ضروريا للبيت بـ 10 ريالات، فيرفض، وخبزا، وحبا فيرفض.
عائلتنا كبيرة 10 أشخاص، ونحتاج إلى سائق، وجميع أقاربنا لديهم سائقون، وأطلب منه ذلك، وهو يرفض، وهو يتعب، ولا يستطيع أن يقوم بالتوصيل أكثر من مشوار واحد، وأنا لدي جامعة، وأمور لنفسي، وأشتغل بعض الأحيان، وكل المشاوير فوق رأسي أنا؛ لأني الكبير، فما الحل؟ فقد تعبت كثيرا.
ولدي سيارة بـ 30 ألف ريال، وأطالبه بسيارة أحدث لكي ألبي مشاوريه هو، ومشاوير البيت لأهلي، ولي، ويرفض بحجة أن سيارة بـ 30 ألف ريال كافية، وإننا ميسورو الحال -والحمد لله-، وليس علي دين، ونسكن في بيت ملك.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يوفقك، وأن ييسر لك بر والدك، ونوصيك بالإغضاء عما يصدر من أبيك، وعدم التدقيق في عثراته؛ لئلا يقودك ذلك إلى التقصير في حقه.

وما تتذمر منه من شأن والدك، قد لا يكون عليه فيه حرج شرعا، فالذي يجب على الوالد أصالة هو النفقة على زوجته، وأن ينفق على أبنائه الصغار الذين لا كسب لهم، ولا مال.

والنفقة الواجبة شرعا إنما هي أصلا في الاحتياجات الأساسية فحسب، وليست كما يظنه كثير من الناس أنها إعطاء المنفق عليه كل ما يطلبه؛ قال الحجاوي: والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية من الخبز، والأدم، والكسوة، والمسكن بقدر العادة. اهـ. وانظر للمزيد حول أحكام النفقة الفتويين: 121134، 223948.

فلا يجب على أبيك توفير سائق لزوجته، ومن باب أولى أنه لا يجب توفير سائق لأبنائه، وراجع في هذا الفتوى رقم: 118912.

وكذلك لا يجب على الأب أن يشتري لابنه سيارة أصلا، فضلا عن أنه لا يجب أن يبدل سيارة الابن بسيارة أخرى أحسن منها؛ لأن كل ذلك ليس من النفقة الواجبة.

نعم، من أفضل الإحسان، وأجله التوسعة على الأبناء بالنفقة فوق القدر الواجب، كما جاء في الحديث: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة، وصلة. أخرجه الترمذي، وصححه ابن حبان.

لكن عدم قيام الأب بذلك لا يجعل للابن سبيلا في ذمه، فبذلك يقع الابن في إثم العقوق، والغيبة المحرمة.

فننصحك ببر والدك، والإحسان إليه، واحتساب الأجر في إيصالك لأهل بيتك، وقضاء حوائجهم، والواجب عليك من ذلك ما أمرك به أبوك، أو أمك، ولم يكن عليك في طاعتهما ضرر، أو مشقة غير معتادة. وراجع للمزيد في هذا الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 178877، 76303، 179595.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة