لا بد في التوبة من السرقة من رد الحق إلى أصحابه

0 78

السؤال

أنا شاب كنت أدخل البقالات، وأسرق بعض المنتجات منها، أنا وأصحابي، لكني الآن تبت إلى الله، ولم أعد أسرق --والحمد لله- وتذكرت أمس أن من شروط قبول الدعاء، أن يكون مال الشخص حلالا، فهل مالي حرام؟ مع العلم أني تبت، وما كنت أسرقه كان شيئا بسيطا، لا يتعدى 10 ريالات، وهل توجد كفارة لذلك أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فنسأل الله سبحانه أن يتقبل توبتك، وأن يثبتك عليها.

واعلم أنه لا بد في التوبة من السرقة أن ترد الحق إلى أصحابه، والقاعدة الشرعية فيما اعتدي عليه، وأتلف من حق الغير بغصب، أو سرقة، ونحوها أن المثلي يضمن بمثله، والمتقوم يضمن بقيمته.

جاء في الموسوعة الكويتية: لا خلاف بين الفقهاء في وجوب رد المسروق إن كان قائما، إلى من سرق منه، سواء كان السارق موسرا، أو معسرا، وسواء أقيم عليه الحد، أو لم يقم، وسواء وجد المسروق عنده، أو عند غيره؛ لما روي من أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد على صفوان رداءه، وقطع سارقه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ولا خلاف بينهم كذلك في وجوب ضمان المسروق إذا تلف، ولم يقم الحد على السارق؛ لسبب يمنع القطع، كأخذ المال من غير حرز، أو كان دون النصاب، أو قامت شبهة تدرأ الحد، أو نحو ذلك، وحينئذ يجب على السارق أن يرد المسروق -إن كان مثليا- وقيمة، إن كان قيميا. اهـ. 

 وعليه؛ فما كان من المنتجات التي سرقت قائما عندك، وجب عليك رده بذاته، وما ليس منها قائما عندك، ترد مثله إن كان مثليا، وقيمته إن كان قيميا.

وبهذا يعلم أن ذات المنتوجات المسروقة -إن كانت قائمة- فإنها مال حرام، يجب رده لصاحبه، ولا يجوز التصرف فيه، وأما ما ليس قائما منها، فإنه يتعلق بذمتك، ويلزمك ضمانه على نحو ما تقدم، دون أن يؤثر ذلك في حلية مالك، وتصرفك فيه على نحو لا يخالف الشرع.

وراجع في التوبة من السرقة، الفتويين: 3519، 6022، وفي تأثير السرقة على الدعاء، والعمل الصالح، الفتوى رقم: 107733.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات