الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل الدعاء والعمل الصالح لا يقبلان من السارق وآكل الحرام

السؤال

هل يوجد حديث صحيح أو على درجة عالية من الصحة يخبر بأن مرتكب السرقة أو آكل المال الحرام لا يقبل منه الدعاء أو العمل الصالح مدة أربعين يوما أو أربعين ليلة؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

السرقة وأكل الحرام من أسباب عدم إجابة الدعوة وقبول العمل الصالح.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ورد في الحديث الصحيح أن آكل الحرام ولابسه لا تستجاب دعوته، ففي صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. وقال: كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك.

وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. رواه البخاري ومسلم. وقال: ولا ينتهب نبهة -حين ينتهبها- وهو مؤمن. رواه البخاري ومسلم. وقال تعالى: إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ {المائدة:27}.

وعلى هذا فالسرقة وأكل الحرام كل ذلك يعد من أسباب عدم إجابة الدعاء وقبول العمل الصالح ما لم يبادر صاحبه بالتوبة النصوح إلى الله تعالى ورد المظالم لأهلها... فإذا تاب تاب الله عليه وقبل توبته واستجاب لدعوته -إن شاء الله تعالى- لأن التوبة تمحو ما قبلها والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.. وما دام لم يتب فهو عاص بعيد عن الله تعالى وعلى خطر عظيم، ولا علاقة لذلك بمدة معينة أو زمن محدد ما لم يتب، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5876، 40782، 93841.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني