إذا نشزت المرأة ولم يجد معها إصلاح جاز لزوجها أن يطلقها

0 411

السؤال

اختلفت أنا وزوجتي واحتدم الخلاف بيننا فأخبرتها ان زواجنا كان على شروط هي كتاب الله وسنة رسوله وهذه هي الحدود التي يجب أن نتعامل من خلالها فأصرت على رأيها ولكني أحاول أن تكون حياتنا سعيدة ومستقرة ولكنها لا تعينني على ذلك وتركت المنزل مرتين دون رغبتي وغصبا عني وعندما تصل الأمور بيننا إلى الانفصال تقول إنها لا تريد الانفصال وإني لوتركتها أكون ظالما لها مع أنها لا تريد التغير وأهلها يقفون جميعا فى صفها ويسيئون لي ولوالدتي فماذا أفعل معها فأنا أصبحت لا أطيق هذه الإنسانه إطلاقا من تصرفاتها ومعاملتها السيئة جدا فهي لا تعينني على البر بها ومعاملتها بما يرضي الله فهل تعتبر هذه التصرفات نشوزا من زوجتي لأن معظم النساء تعتبر النشوز هو فعل الفاحشة فقط، فهل إذا طلقتها أو تزوجت بأخرى عليها أكون ظالما لها؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحياة الزوجية يجب أن تكون مؤسسة على اتباع الكتاب والسنة، اشترط ذلك الزوج أو الزوجة أو لم يشترطاه، ويجب على الزوجة أن تطيع زوجها في المعروف، كما قال الله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله [النساء:34].
ومعنى قانتات: أي مطيعات لله وأزواجهن، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قوله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله يقتضي وجوب طاعتها لزوجها مطلقا من خدمة وسفر معه وتمكين له وغير ذلك. انتهى.
وفي صحيح ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت.
وليس للزوجة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير هما باتفاق العلماء، ومتى تركت الزوجة طاعة زوجها كانت ناشزا، يشرع لزوجها أن يعظها فإن لم ينفع الوعظ جاز له أن يهجرها في المضجع، فإن لم ينفع الهجر جاز أن يضربها ضربا غير مبرح حتى تطيعه، كما قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا [النساء:34].
والنشوز في قول الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فسره العلماء: بأن تنفر عنه بحيث لا تطيعه إذا دعاها للفراش، أو تخرج من منزله بدون إذنه، ونحو ذلك مما فيه امتناع عما يجب عليها من طاعته، فليس النشوز هو فعل الفاحشة فقط.
ومتى استمرت المرأة على نشوزها ولم يجد فيها فيها الوعظ والهجر والضرب، ونحو ذلك مما تستصلح به المرأة الناشز كان لزوجها أن يطلقها ولا يعد ظالما لها، بل هي الظالمة بترك ما أوجب الله عليها من طاعته، وراجع للأهمية الفتوى رقم:
1103، والفتوى رقم: 9904، والفتوى رقم: 3738.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة