أخذ السماسرة شيئًا زائدًا على الثمن الأصلي

0 110

السؤال

شخص يريد شراء مزرعة، فسألت أحمد؛ فأوصلني لخالد، وبحثنا عن طلبه، ولم نجده خلال الأشهر الثلاثة الأولى، ثم قمت أنا بالبحث من خلال الإنترنت عن طلبه بنفسي؛ فوجدت المزرعة، فقلت لخالد: اذهب إلى صاحب المزرعة، واستفسر عنها؛ لأنه من سكان المنطقة، ويعرف الأسعار، وهذا كله بعلم المشتري، أي أنه يعرف أن خالدا سمسار، فقال له صاحب المزرعة بعد مفاوضات: أنا أريد 75000، وما زاد عن هذا فهو لكم: أنت، والسماسرة الذين معك، فهل يجوز أخذ المبلغ الزائد عن ال 75000 بالإضافة للعمولة، دون علم البائع، أو المشتري أحمد الذي أوصلني لخالد؟ وهل يجوز أن يأخذ السمسرة معنا؛ لأن المزرعة ليست عن طريقه، وإنما أوصلني لخالد فقط؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمجرد أخذ السماسرة شيئا زائدا على ثمن الأرض الأصلي، لا حرج فيه، سواء أضافوا إلى ذلك عمولة أخرى أم لا، بشرط ألا يكذبوا على المشتري، أو يوهموه أنهم أخذوها بهذا السعر الزائد، وانظر الفتوى رقم: 63365.

وبخصوص أحمد: فإن كانت بينه وبين خالد شراكة في السمسرة، فيجب إعطاؤه من عمولتها، وإلا لم يلزم، وانظر الفتويين التاليتين: 60711، 149553.

أما بخصوصك أنت، فإن كان المشتري قد طلب منك شراء المزرعة باعتبارك سمسارا، فحكمك ما سبق بيانه.

أما إن كان قد طلب منك الشراء باعتبارك وكيلا له، فلا يجوز لك أخذ شيء زائد على الثمن الذي اشتريتم به الأرض، إلا برضاه، وانظر لمزيد الفائدة الفتاوى: 137019، 37120، 72720.

وأما علم البائع: فلا يشترط في شيء مما سبق؛ حيث إن أجرة السمسرة المذكورة، لا تؤخذ منه أصلا، وانظر الفتوى رقم: 132489 وما أحيل عليه فيها.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة