مَن قال: "عليّ الطلاق ثلاثًا ..." ثم فعلت زوجته ذلك الأمر ساهية

0 92

السؤال

أمي وزوجتي تجمعهما علاقه طيبة جدا جدا، وفى يوم تشاجرتا مشاجرة كبيرة بسبب مشكلة تافهة جدا، وكنت في عملي فاتصلتا بي، وأوصلتاني لمرحلة من الغضب لا تطاق، فقلت لأمي: "علي الطلاق ثلاثا أن لا تدخل عليك الشقة"، وهذا من فترة، وكنت في حال شديد الغرابة والغضب من هذا الموقف التافه، وإذا بزوجتي بعد هذا الموضوع بفترة تقول لي: إنها دخلت بالخطأ سهوا إلى الشقة، فأرجو الإفادة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فجماهير أهل العلم على أن الحلف بالطلاق ـ سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد ـ يقع الطلاق بالحنث فيه، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا، وهذا هو المفتى به عندنا.

وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 11592.

وعليه، فالمفتى به عندنا أن زوجتك إذا دخلت شقة أمك مختارة، ذاكرة ليمينك، وقع طلاقها ثلاثا، وبانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجا غيرك ـ زواج رغبة، لا زواج تحليل ـ ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.

لكن إذا كانت زوجتك دخلت ساهية، غير ذاكرة لليمين، فالراجح عندنا ـ والله أعلم ـ عدم وقوع طلاقها، كما بيناه في الفتوى رقم: 139800.
وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة