حكم من تزوجا دون علم وموافقة الأهل

0 106

السؤال

تقدم شاب ملتزم لخطبة فتاة مطلقة من والدها، فرفض والده إتمام الزواج لأسباب غير شرعية، وهي العادات والتقاليد بين العائلتين، وهو أن العرف في هذه البلد لا يتم الزواج بين هاتين العائلتين، فهرب الشاب والفتاة، وعقدا لدى مأذون شرعي، وتم الزواج دون علم وموافقة الأهل ووليها (وهو والدها)، وحدثت عدة مشاكل ومعارك بين العائلتين بعد هروبهما.
في هذه الحالة هل يجوز الزواج دون ولي (وهو والد الفتاة)؟ وهل الزواج باطل في هذه الحالة؟ وإن كان باطلا، ما هو الحل لهذه المشكلة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فزواج هذه المرأة من غير ولي؛ زواج باطل عند جماهير العلماء، وإذا كان وليها قد منعها من التزوج بكفئها دون مسوغ، فهو عاضل لها، لكن ذلك لا يبيح لها التزوج بغير ولي، ولكن كان لها أن تتزوج بولاية غير الأب أو ترفع أمرها للقاضي الشرعي ليزوجها أو يأمر وليها بتزويجها؛ قال ابن قدامة -رحمه الله-: "إذا عضلها وليها الأقرب، انتقلت الولاية إلى الأبعد. نص عليه أحمد، وعنه رواية أخرى: تنتقل إلى السلطان. وهو اختيار أبي بكر، وذكر ذلك عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- وشريح، وبه قال الشافعي". المغني لابن قدامة (7/ 30). وراجع الفتوى رقم: 32427.

وعليه؛ فتصحيح هذا الزواج يكون بعمل عقد جديد عن طريق ولي المرأة أو القاضي. وراجع الفتوى رقم: 146339.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة