حكم إذن الرجل لزوجته بفعل ما علق طلاقهاعلى فعله

0 110

السؤال

رجل قال لزوجته أنت طالق إذا تكلمت مع أختك أو رأيتها في غير بيت أهلك، وكان عصبيا، ففعلت الزوجة ما قال لها زوجها، وبعد فترة قال لها تكلمي مع أختك، فهل على الرجل شيء؟ وهل للزوجة أن تكلم أختها، لأنها لم تكلمها حتى تسأل فضيلتكم؟ علما بأنه يكثر من هذا الأمر. وكان يقول لها لا تستخدمي مثلا الواتس اب، وتستخدمه إذا قال لها استخدميه فقط، نظرا لجهلها بالأمر، فهل وقع شيء من الطلاق؟ وهل عليهما شيء؟.
وجزاكم الله خيرا على جهودكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا أن الرجل إذا علق طلاق امرأته على شرط لم يملك التراجع عنه، وإذا تحقق شرطه طلقت زوجته، وهذا قول أكثر أهل العلم، لكن بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أن من قصد إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه، فله أن يتراجع عن التعليق، ولا شيء عليه، وإذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد بالتعليق التهديد أو التأكيد أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين لحنثه، وانظر الفتوى رقم: 161221.

وعليه، فإن المرأة إذا كلمت أختها وقع طلاقها، سواء أذن لها زوجها في كلامها أو لم يأذن، وإذا كانت فعلت قبل ذلك أمورا قد علق زوجها عليها طلاقها متأولة عدم وقوع الطلاق، بناء على القول بصحة التراجع عن التعليق، فالراجح عندنا عدم وقوع الطلاق في هذه الحال، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:.. قد يفعل المحلوف عليه ناسيا، أو متأولا، أو يكون قد امتنع لسبب، وزال ذلك السبب، أو حلف يعتقده بصفة، فتبين بخلافها، فهذه الأقسام لا يقع بها الطلاق على الأقوى.

وانظر الفتوى رقم: 168073.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة