حكم ترك الفوائد والأموال في البنك الربوي

0 114

السؤال

كانت لزوجتي شهادة استثمار في بنك ربوي، وأخذنا المبلغ الأساسي، وتركنا الفائدة في البنك؛ لحين ظهور وجه خير، ولكن للأسف لم يتم التخلص منها، والمشكلة تبدأ هنا: فمثلا غدا موعدي مع شركة لدفع مقدم شقة في عقد استصناع، وكان من المفترض اقتراض مبلغ من والدة زوجتي لدفع المقدم، وفي اليوم السابق للدفع أخبرت والدة زوجتي أنها لسبب لا تستطيع إقراضنا؛ فتصرفت زوجتي من دون علمي، وأحضرت المبلغ من هذه الفوائد، وهي تعلم أنها حرام، وفى منتصف ليلة يوم الدفع صارحتني، وأخبرتني بالحقيقة، بعد أن أكدت على الموعد مع الشركة، وهناك شرط جزائي في حالة فسخ استمارة الحجز، فما الحل؟ مع العلم أني أملك سيارة، وقيمتها تساوى قيمة مبلغ الاقتراض؟ وما الحكم الذي يقع على زوجتي في هذا الموقف؟ وهي تظن أنها فعلت الخير حتى لا أضر أنا أمام الشركة؛ لضيق الوقت، وهل أصبر على السداد، ولا أتعجل، ولكنني عازم على السداد -بإذن الله- في أقصر فترة ممكنة، وأقصد بهذا عدم التعجل في بيع السيارة، فأرجو الإفادة، وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز ترك الفوائد، والأموال عموما في البنك الربوي دون حاجة؛ لما في ذلك من تقوية له، وانظر الفتويين التاليتين: 134167، 43614.

كما تجب المسارعة في التخلص من الفوائد الربوية، ومصارفها متوافرة، ومتعددة، وانظر الفتوى رقم: 111136.

ومجرد إرادتك حجز شقة، ووجود شرط جزائي في حالة الفسخ، لا يبيح لك الانتفاع بالفوائد الربوية، طالما أنك لست فقيرا، وسواء انتفعت بها على سبيل التملك، أم على سبيل القرض، وانظر الفتاوى: 268531، 161203، 155929.

وعلى ذلك؛ فإنك تتخير ما هو أنسب لحالك من فسخ الحجز، وتحمل الشرط الجزائي، أو تدبير المبلغ المطلوب ببيع السيارة، أو غير ذلك من الطرق المباحة.

وبذلك يتبين خطأ زوجتك، وعليها أن تتوب مما فعلت، وأن تبادر بالتخلص من تلك الفوائد الربوية في مصارفها الصحيحة، كالفقراء، والمساكين، والمصالح العامة، ووجوه البر.

وإن كانت جاهلة بحرمة ما فعلت، فنرجو أن يتجاوز الله عنها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة