حكم نقل من دفن فوق الأرض

0 151

السؤال

توفيت لدي مولودة، وليس عندي قبر لدفنها، فقمت بدفنها في قبر أحد الأقرباء، ولكن القبر -كقبور مصر-؛ عبارة عن حجرة يوضع بداخلها الميت، وليس بشق أو لحد.
فإذا امتلكت قبرا في الوقت اللاحق، فهل الأولى نقل المتوفاة لدفنها في قبر أبيها دفنا شرعيا أم تركها حيث قبرت؟ وإذا جاز نقلها، فهل من مدة محددة قبل أن نقوم بالنقل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد بينا بالفتوى رقم: 300862 جواز الدفن فوق الأرض للضرورة، فحيث لم يوجد سوى هذه المقابر، فلا حرج في الدفن فيها.

وعلى هذا؛ فقد وقع الدفن صحيحا، فلا يجوز نقلها من موضعها؛ فالأصل ألا يخرج الميت إلا لتأذ ونحو ذلك؛ قال ابن تيمية -رحمه الله- في الفتاوى: لا ينبش الميت من قبره إلا لحاجة؛ مثل: أن يكون المدفن الأول فيه ما يؤذي الميت، فينقل إلى غيره، كما نقل بعض الصحابة في مثل ذلك. انتهى.

وانظر الفتوى رقم: 177579.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة