الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جواز فعل ما تقتضيه المصلحة لتوسيع القبر

السؤال

امتلأت مقابر العائلة بجثامين الموتى من العائلة رحمهم الله، وأصبح المكان ضيقًا لدفن من يلقى ربه بعدهم من العائلة. والعائلة كبيرة، ومقابرنا مبنية بنظام الغرف تحت الأرض، فهناك غرفة للرجال وغرفة للنساء، والتي امتلأت هي غرفة الرجال.
نريد إجراء أعمال توسعة في تلك المقابر عن طريق حفر لحود في مكان تلك الغرف، ونقل أكفان الموتى إلى تلك اللحود حتى تتسع المقبرة لعدد أكبر من الجثامين، على أن يتم بناء اللحد على دورين حتى يتم وضع طبقتين من الجثامين، ويفصل بينهما حجر كبير أفقيًّا، وفي كل طبقة يُدفن شخصان بجانب بعضهما، ويفصل بينهما بحجارة، وبذلك يحتوي اللحد الواحد على أربعة جثامين مفصول بينها بحجارة.
وقد تم التفكير في هذا الحل لعدم قدرة بعض أعضاء العائلة على المشاركة في شراء مقبرة جديدة، وإلا ستكون بعيدة في موقعها عن المقبرة القديمة، وذلك سيُصعِّب على العائلة زيارة مقابر أهليهم. فهل يجوز نقل الموتى من مكان إلى مكان آخر في نفس المقبرة للتوسعة؟ وهل هذه اللحود مطابقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل يُعتبر بُعد المكان أو ارتفاع التكاليف لشراء مقبرة جديدة ضرورة تُبيح عملية التوسعة؟ وهل التوسعة في المقبرة دون الاقتراب من أكفان الموتى أو نقلهم جائزة؟
جزاكم الله خيرًا، ونفع بكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما كون هذه المقابر مطابقة لسنّة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس كذلك؛ لأن السنة أن يختص كل ميت بقبر، وأن يحفر له في الأرض ويعمق، ثم يوارى التراب، لكن الدفن في هذه المقابر -والحال ما ذكر- جائز لمكان الضرورة، إذ لا سبيل إلى فعل غير هذا.

وما دام الأمر كذلك؛ فيجوز فعل ما تقتضيه المصلحة، فإن كان توسيع القبر على الوجه المذكور مما فيه مصلحة، فلا حرج فيه، لكن لا ينقل الميت المدفون من موضعه لئلا يتأذى، أو تنكسر عظامه، وإنما يدفن الموتى في المكان المبني جديدًا.

وراجع الفتوى: 466981، وما تضمنته من إحالات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني