حكم انتفاع الأولاد بمعاش أبيهم الذي كان يعمل في بنك

0 127

السؤال

كان والدي رحمه الله يعمل في أحد البنوك وتوفي وأصبح يصرف لنا معاش من التأمينات الاجتماعية، هل أموال المعاشات هذه حرام أم حلال؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعاش المذكور ينقسم إلى جزئين حسبما اطلعنا عليه جزء اشترك به المتوفى من راتبه المكتسب من عمله في البنك، وجزء مضاف من قبل الدولة، وإذا كان كذلك فإن الجزء المضاف من قبل الدولة لا حرج في الانتفاع به، وأما الجزء الذي اشترك به المتوفى فينظر إن كان البنك ربويا، فالراتب المكتسب من العمل فيه محرم إلا إن كان والدكم لم يكن عالما بالتحريم، فإن كان عالما بالتحريم فينظر في مقدر ما اشترك به المتوفى من راتبه ويتخلص من ذلك بصرفه للفقراء والمساكين إلا إذا كنتم فقراء محتاجين فلكم الانتفاع به، قال النووي في المجموع: وإذا دفعه ـ المال الحرام ـ إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير بل يكون حلالا طيبا، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيرا، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم؛ بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضا فقير. انتهى كلامه. 

وينبه على أن موت المورث لا يطيب للوارث المال إن كان حراما كما بينا في الفتوى رقم: 9616 .

وعلى الاحتمال الثاني وهو أن البنك الذي كان يعمل فيه المتوفى من البنوك الإسلامية أو كان يعمل في بنك ربوي لكنه يجهل حرمة العمل فيه، فحينئذ لا حرج في الانتفاع بجميع المعاش سواء ما اشترك به المتوفى أو ما أضافته الدولة عليه.

وينبغي سؤال أهل العلم حيث أنتم ليستفصلوا عما لا بد من الاستفصال عنه، فذلك أولى من السؤال عن بعد وفرض احتمالات قد لا يكون لها وجود في الواقع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات