من أحكام طلاق الكناية، ونية الزوج هي المرجع

0 128

السؤال

منذ يومين سمعت شيخا يتكلم عن طلاق الكناية، ولأول مرة أعرف أن الطلاق من الممكن أن يقع بألفاظ أخرى غير المعروفة، وعندها تذكرت أن زوجي منذ سنتين قال لي: لو عرفت أنك عملت كذا ستكون النهاية، ولن أعمل اعتبارا للأولاد. وأشياء من هذا القبيل، وأذكر أني قلت له: طيب احلف علي بالطلاق حتى تتأكد أني لن أفعل هذا الشيء. لكنه قال: لو عرفت أنك. أو يمكن قال: لو حصل منك كذا. لست متذكرة بالضبط.
وللأسف أنا فعلت هذا الشيء، لكن لن أفعله مرة ثانية، وتبت وندمت، ولن أكسر كلامه أبدا.
لكن سمعت الشيخ يتكلم عن طلاق الكناية لأول مرة أعرف أن هناك شيئا اسمه طلاق الكناية.
المشكلة الكبرى أني ما أقدر أبدا أن أخبر زوجي بأني فعلت الشيء الذي منعني منه؛ لأني سأعيد المشكلة من جديد، ويمكن فعلا تصل للطلاق. فهل لا بد أن يعرف أم أسكت -وربنا يغفر لي، وعفا الله عما سلف-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأمر على ما علمت من أن ألفاظ الكناية يقع بها الطلاق إذا نوى الزوج إيقاعه بها، ولمعرفة ضابط الكناية نرجو مطالعة الفتوى رقم: 49451.

وقول زوجك: "ستكون النهاية" من هذا القبيل؛ أي: أنه كناية من كنايات الطلاق، يرجع فيها إلى نيته. هذا من جهة.

ومن جهة أخرى: فإن هذا اللفظ يحتمل الوعد بالطلاق، وفي هذه الحالة لا يقع به الطلاق؛ جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب. اهـ.

ويحتمل أنه أراد به وقوع الطلاق بحصول المعلق عليه.

فالمرجع إلى زوجك في معرفة مقصوده بذلك. وراجعي الفتوى رقم: 97592.

وإذا كان اللفظ الذي صدر عنه بهذه العبارة: لو عرفت.... إلخ، ولم يعرف أصلا، فلا يترتب على ذلك وقوع الطلاق بكل حال. وإن كان بلفظ: لو حصل... إلخ، فيقع الطلاق إن قصده وكان هذا الشيء قد حصل. ويجب في هذه الحالة سؤاله عن نيته لاحتمال انحلال عصمة الزوجية، وقد نص أهل العلم في بعض مسائل الطلاق أنه إذا خفي قصد الزوج فإنه يسأل عن قصده؛ ففي المدونة: قلت: أرأيت إن قال رجل لامرأته: اعتدي. أتسأله أنوى به الطلاق أم تطلق عليه ولا تسأله عن نيته في قول مالك؟ قال: الطلاق لازم له إلا أنه يسأل عن نيته كم نوى. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة