حكم من علق طلاق زوجته على عدم إتيان الدورة الشهرية فلم تأت وتبين حملها

0 105

السؤال

قلت لزوجتي: "لو لم تأت الدورة الشهرية تكوني طالقا" وهي الآن حامل.
ما الحل؟

الإجابــة

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما صدر منك هو تعليقك طلاق زوجك على عدم مجيء دورتها الشهرية، فإن كان هذا ما حصل، فقد وقع الطلاق؛ قال ابن قدامة في الكافي: يصح تعليق الطلاق بشرط؛ كدخول الدار، ومجيء زيد، ودخول سنة، فإن علق بشرط تعلق به؛ فمتى وجد الشرط وقع، وإن لم يوجد لم يقع. اهـ.

فإن لم تكن هذه الطلقة الثالثة جاز لك رجعتها من غير عقد جديد ما دامت في عدتها، فإذا انقضت العدة فلا تجوز رجعتها إلا بعقد جديد، وانظر الفتوى رقم: 30332، وهي عن أنواع الطلاق.

هذا مع العلم بأن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل، كما بينا في الفتوى رقم: 21704.

وللفائدة ننبه إلى أن طلاق الحامل طلاق للسنة، فإذا طلق الزوج زوجته وهي حامل وقع الطلاق، كما سبق وأن أوضحنا في الفتوى رقم: 8094.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة