حكم أخذ الولد الزكاة من الأم للزواج

0 226

السؤال

هل يجوز لي أخذ الزكاة من والدتي التي لديها حساب في البنك لحاجتي لقضاء ديني والباقي من مبلغ الزكاة للزواج مع أن الوالدة أنا المعيل لها والحساب الذي لها تريد أن تعطيني إياه لمساعدتي على الزواج عندما أكمل الجزء المتبقي من المهر وبالتالي إذا أعطتني مال الزكاة كأنني أخذته من مالها وأعطتني إياه وفي النهاية سوف يذهب المبلغ للزواج إن شاء الله فهل يجوز ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج عليك في أخذ زكاة مال أمك ما دمت مدينا، ولا تجد ما تفي به دينك ومحتاجا للزواج، لأن أمك غير ملزمة بالنفقة عليك ما دمت قادرا على الكسب والإنفاق على نفسك، وإعالة غيرك. ولو قـدر أنها ملزمة بالنفقة عليك لفقرك، وعدم قدرتك على الكسب لإعاقة مثلا، فإنه يجوز لها أن تصرف لك الزكاة لقضاء الدين أو الزواج، لأنهما غير داخلين في ما تلزم به من النفقة، لأن الممنوع هو أن تصرف لك الزكاة لتنفقها على نفسك، وهي ملزمة بالنفقة عليك، وقد سبق تفصيل هذا في الفتوى رقم: 28572. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة