حكم خصم مبلغ الزكاة الزائد عن الواجب من زكاة العام التالي

0 144

السؤال

أرجو إفادتي حيث أنني أخرجت زكاة عن أرض لي في رمضان الفائت، وتبين لي الآن أنها لا تجب عليها الزكاة، هل يجوز خصم هذا المبلغ من زكاة العام القادم؟ جزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تأكدت أن ما أخرجت للزكاة في العام الماضي لا يلزمك شرعا؛ فيجوز لك أن تخصم ما زاد منه على زكاتك العام القادم، بشرط أن تكون قد أخرجته بنية الزكاة؛ وقد بحث هذه المسألة المرداوي في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، فقال: إن أخذ الساعي ـ عامل الزكاة ـ فوق حقه اعتد بالزيادة من سنة ثانية، نص عليه، وقال الإمام أحمد أيضا: يحسب ما أهداه للعامل من الزكاة أيضا، وعنه لا يعتد بذلك... ثم قال: ولنا رواية: أن من ظلم في خراجه يحتسبه من العشر، أو من خراج آخر، فهذا أولى... وقال الشيخ تقي الدين: ما أخذه باسم الزكاة ولو فوق الواجب بلا تأويل، اعتد به، وإلا فلا.

وعلى هذا، فإن ما أخرج بنية الزكاة زائدا عن الواجب يجوز خصمه من زكاة سنة أخرى، وسبق أن بينا جواز خصم الزكاة الزائدة من العام الذي بعده في الفتوى رقم: 93225، والفتوى رقم: 71184

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة