دفع الزكاة للأخت المطلقة ذات العيال

0 179

السؤال

شقيقتي مطلقة، ولديها طفلان، ويصرف عليهما والدهما –طليقها- ويقوم والدي ذو الدخل المحدود بالإنفاق عليها، وهي لا تعمل، وليس لها مصدر رزق سوى دراهم الوالد، وأحيانا ما تبقى من دراهم طليقها التي يرسلها لأولاده، وتسكن مع والدي في المنزل، وتأكل من أكل المنزل، فهل تستحق من مالي الذي أخرجه للزكاة -جزاكم الله خيرا-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت أختك محتاجة، وما يعطيها طليقها، ووالدك، لا يكفيها هي وعيالها، فإنه يجوز لك دفع زكاة المال لها، وهي أولى بها ممن ليس بقريب، والصدقة عليها أفضل من الصدقة على غيرها؛ لاشتمالها على الصدقة، والصلة؛ لما أخرجه ابن ماجه، وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان: صدقة، وصلة. صححه الألباني. وانظر الفتويين: 80755، 169049.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة