حكم طلب المرأة الطلاق إذا منعها زوجها من لبس النقاب المشترط لبسه في العقد

0 201

السؤال

هل يجوز للمخطوبة أن تشترط على خاطبها ارتداء النقاب؟ ولو قبل بالشرط ثم بعد الزواج رفض لبسها النقاب، فهل يحق لها طلب الطلاق نظرا لعدم وفائه بالشرط ؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا حرج على المرأة أن تشترط في عقد النكاح على الزوج أن لا يمنعها من لبس النقاب، وقد بينا في عدة فتاوى أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب كالفتوى رقم: 184891.

فإذا خشيت المرأة أنها ستمنع بعد الزواج من تغطيته، فينبغي لها أن تشترط ذلك على الزوج، ويجب على الزوج الوفاء بالشروط التي يتم الاتفاق عليها مع زوجته؛ إلا شرطا أحل حراما أو حرام حلالا، أو كان على خلاف مقتضى العقد، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود {المائدة: 1}.

وألزم الشروط وأحقها وفاء ما استحلت به الفروج، لحديث عقبة بن عامر ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به, ما استحللتم به الفروج. متفق عليه.

وإذا رضي الزوج بالشرط ثم منعها من لبس النقاب بعد الزواج، فإنه لم يوف بالشرط، وجاز لها حينئذ أن ترفع أمرها للقاضي ليفسخ النكاح ـ إن شاءت ـ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فإذا اشترطت المرأة على الزوج شروطا غير ممنوعة شرعا وجب عليه الوفاء بها، فإن لم يف بها، فلها الفسخ، أي: يكون الأمر بيدها، ومن ذلك إذا اشترطت عليه أن تبقى مدرسة، أو أن تبقى طالبة والتزم بهذا الشرط، فإنه يجب عليه الوفاء بذلك، ولا يحل له أن يترك الوفاء به، فإن ترك الوفاء به ورغبت في الفسخ، فلها حق الفسخ، لأنه لم يف بالشرط. اهـ.

وانظر للأهمية الفتوى رقم: 245755، في بيان شروط صحة الاشتراط في النكاح، وآثاره على الزوج والزوجة.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة