حكم عمل السائس وما يأخذه من أجرة

0 104

السؤال

ما حكم السائس عندنا في مصر: حيث يأتي أحدهم ويقف على مكان عام لركن السيارات، ويحمل صفارة يأخذ من الراكنين مالا عن الركن، وهذا الشخص بالطبع لا يملك شيئا من ذلك، ولتتم الفائدة، فما حكم ما يأخذ إذا أعطاه أحدهم عن طيب خاطر؟ وما حكم ما يأخذه إذا كان قد فعله من غير توكيل؟ وماذا لو كان بتوكيل؟ وهل يشترط الاتفاق على المبلغ أولا أم لا؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن هذا الشخص يقوم بهذا العمل دون ترخيص ولا تكليف من الدولة، فليس موظفا رسميا يتقاضى أجرا على عمله، ولا هو متبرع به، وبالتالي يجب أن تنضبط معاملته بعقد من العقود الشرعية، وهو في هذا الباب عقد إجارة، فلابد من التراضي بين طرفي العقد أولا، ولابد من وجود منفعة للمستأجر يستحق بها الأجير أجرته، كحراسة السيارة أو تنظيفها ونحو ذلك، وأما أن يأخذ مالا بغير منفعة، أو دون رضا الدافع، فهذا من أكل المال بالباطل، ولا يخفى أن مجرد استغلال المكان العام الذي لا يملك أحد عينه ولا منفعته، لا يستحق به العامل ـ السائس ـ الأجرة، فإن أعطاه صاحب السيارة شيئا عن طيب نفس منه، من باب الصدقة أو الهبة، فلا حرج في ذلك، وفي حال كون المعاملة بين الطرفين إجارة شرعية، فلابد من معلومية الأجرة، إما بالاتفاق، وإما بجريان العرف واطراده بها، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وفي حال بذل العامل لمنفعة معتبرة، كتنظيف السيارة، إما بإذن صاحبها، أو بجريان العرف بذلك لمن يوقف سيارته في هذا المكان، فإن العامل يستحق أجرة المثل إذا لم يكن قد اتفق مع صاحب السيارة على أجرة مسماة بينهما، وأما إذا لم يتفقا على العمل من الأساس، ولم يجر العرف بذلك، فلا تستحق الأجرة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 139863.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى