من علّق طلاقه على الإجهاض للمشاجرة ثم حصل الإجهاض للتشوه

0 141

السؤال

زوجتي كانت حاملا، وتم إجهاض الطفل في العام السابق بعد خمسة أشهر؛ بسبب ارتفاع ضغط الدم نتيجة المشاجرة، وحدث حمل مرة أخرى، وحدثت مشاجرة، وقمت بالحلف بالطلاق بالثلاث إذا تم إجهاض الطفل مرة أخرى بسبب المشاجرة، فإنها لا تلزمني بعدها بساعة، وتمت الإفادة من الطبيب بضرورة إنزال الطفل لعيوب في التكوين، فهل تصبح طالقا أم لا؟
أرجو الإفادة والرد؛ حيث إنني قمت بالحلف بالطلاق في ساعة غضب، وكانت نيتي متقلبة ما بين التهديد، والطلاق الحقيقي في ساعة الغضب، وبعد هدوء الوضع في البيت لا أتذكر نيتي الصحيحة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الحال كما ذكرت، من تقييد اليمين بكون الإجهاض بسبب التشاجر، فيمينك مقيدة بهذه الحال، ولا تحنث بغيرها، سواء كان التقييد باللفظ أم بالنية؛ لأن النية تخصص العام، وتقيد المطلق، وانظر الفتوى رقم: 35891.

فإذا أجهضت زوجتك بسبب آخر، كعيب في الجنين، وليس بسبب التشاجر، لم تحنث في يمينك، ولا يلزمك طلاق، ولا كفارة.

وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق، فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة