مَن تزوج واشترطت ألا يأتيها إلا يومين واشترط عدم النفقة عليها إلا في هذين اليومين

0 136

السؤال

تزوجت ثانية من امرأة أرملة تعمل، ولها دخل، واشترطت علي قبل العقد أن يكون لنا مسكن خاص بنا، وألا أبيت معها في بيتها مع أولادها، وأن نلتقي معا في بيتنا مرة أو مرتين فقط في الأسبوع؛ لأنها في باقي الأسبوع تريد أن تتفرغ لرعاية أبنائها، ولظروف عملها، فوافقت على ذلك، وبعد الزواج أعددت مسكنا خاصا بنا، وكنا نتقابل فيه يوما أو يومين في الأسبوع، وقلت لها: إنني سألتزم بنفقتها من مأكل ومشرب في الأيام التي تعيش فيها معي فقط، كما سأشتري لها كسوتها حسب الاحتياج أيضا، ولكنها بدأت تطلب أموالا بغرض إصلاح سيارتها مثلا، وأحيانا تطلب مني أموالا بدون سبب، وتقول: لماذا لا تعطيني مالا؟ وتتهمني بالبخل عندما أرفض إعطاءها هذه الأموال، فهل تجب علي نفقتها في الأيام التي لا تعيش فيها معي؟ علما أنها هي من طلبت ألا نعيش معا بشكل دائم، وإذا طلبت مني أموالا لإصلاح سيارتها، أو بدون سبب فهل يجب علي إعطاؤها هذه الأموال؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما اشترطته عليك زوجتك قبل العقد من عدم إتيانك إليها غير يومين في الأسبوع لا يلزم، وكذلك الحال فيما اشترطته عليها من عدم الإنفاق عليها غير هذين اليومين لا يلزم؛ لأنه إسقاط للشيء قبل وجوبه، قال ابن قدامة في المغني عند كلامه عن أنواع الشروط في النكاح: ما يبطل الشرط، ويصح العقد، مثل أن يشترط أن لا مهر لها... أو لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة، أو شرط لها النهار دون الليل.... فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها؛ لأنها تنافي مقتضى العقد، ولأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده، فلم يصح، كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع، فأما العقد في نفسه فصحيح؛ لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد، لا يشترط ذكره، ولا يضر الجهل به، فلم يبطله. اهـ.

وقال البهوتي في الروض المربع: فصل: وإن شرط أن لا مهر لها، أو أن لا نفقة لها، أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها، أو أكثر منها، أو شرط فيه ـ أي: في النكاح ـ خيارا... بطل الشرط؛ لمنافاته مقتضى العقد، وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل انعقاده، وصح النكاح؛ لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره، ولا يضر الجهل به فيه. اهـ.

وحيث وجبت نفقتها فهي واجبة بالمعروف، فلا يجب عليك نفقات إصلاح سيارتها، ونحو ذلك، ولكن النفقة الواجبة هي قدر الكفاية من المطعم، والمسكن، والكسوة بالمعروف، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 105673.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة