الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مطالبة الزوج والد زوجته بما أنفقه عليها في دراستها الجامعية

السؤال

كنت متزوجة، وتم الطلاق بناء على رغبة الزوج، وبعد الطلاق بدأ يطالب أبي بمصاريف آخر سنة للكلية عندما كنت في بيته، وعلى ذمته. فهل له الحق في ذلك، مع العلم أن مدة الزواج كلها سنة وشهران؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بيَّنَّا أن رسوم الدراسة الجامعية لا تدخل في النفقة الواجبة للزوجة على زوجها، إلا أن تكون قد اشترطتها عليه قبل العقد، فراجعي الفتويين: 153397، 59707.

وإن كان زوجك متبرعًا بهذه النفقة، فليس له الرجوع فيها؛ لأنها حينئذ من قبيل الهبة، ولا يجوز للزوج الرجوع فيما وهب لزوجته.

قال ابن نجيم في البحر الرائق: الزوجية مانعة من الرجوع، لأن المقصود فيها الصلة -أي الإحسان- كما في القرابة. انتهى.

وقال ابن قدامة: فحصل الاتفاق على أن ما وهب الإنسان لذوي رحمه المحرم، غير الوالدين، لا رجوع فيها، وكذلك ما وهب الزوج امرأته، والخلاف فيما عدا هذا. انتهى.

وإن أنفق بنية الرجوع جاز له الرجوع بشرط أن يحلف على ذلك.

جاء في شرح ميارة: سئل الأستاذ أبو سعيد بن لب -رحمه الله- عن رجل أنفق نفقة كبيرة في عرس ابنه، ثم طلبه بها، فأجاب: لا طلب للأب على ابنه بما كثر من النفقة في عرسه، ودخل في باب السرف، وإنما يطلبه بالقدر المعتاد في ذلك، مما هو داخل في باب الاقتصاد، على مقتضى العادة الجارية لمثل الزوج مع تلك الزوجة، بعد أن يحلف يمينا بالله تعالى أنه إنما أنفق تلك النفقة من ماله ليرجع بها على ابنه، وهذا إن كان للابن مال وقت الإنفاق، وإلا، فلا رجوع له بشيء، اهـ، وما أفتى به ظاهر إن كان الابن صغيرا، وانظر ما الحكم إن كان كبيرا؟ هل هو كالصغير، أو يرجع عليه كان له مال وقت الإنفاق أو لا؟ وهو ظاهر اشتراطهم في الصغير أن يكون له مال دون الكبير فيرجع عليه مطلقا. انتهى.

والشاهد أنه أنفق نفقة غير واجبة عليه، فذكروا أن له الرجوع إن حلف أنه أنفق ليرجع بها، وإنفاق الأب على كل من الابن والزوجة محمول على التبرع، فإن حلف أنه أنفق ليرجع جاز له الرجوع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني