صلاة الإمام في مسجده وحده أفضل من صلاته في بيته جماعة

0 150

السؤال

إمام مسجد في قرية، وأحيانا لا يأتي لصلاة الفجر أحد من الرجال في المسجد غير الإمام، والإمام هو نفسه المؤذن، فأيهما أفضل في هذه الحالة: أن يصلي وحده في المسجد؟ أم يذهب إلى بيته ليصلي هو وزوجته وولده الصغير؟ وهل إذا أخذ معه ولده الصغير وصلى هو وولده الصغير في المسجد يرفع الإثم عن الرجال الذين لم يشهدوا الجماعة؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأفضل لهذا الإمام أن يصلي في مسجده ولو صلى وحده، لأن الإمام الراتب يقوم مقام الجماعة، ويحصل على فضلها ولو صلى وحده، كما نص على ذلك بعض أهل العلم، جاء في الحطاب المالكي عند قول خليل في المختصر: والإمام الراتب كجماعة.. وكونه مقام الجماعة أي في الفضيلة والحكم، فله ثواب الجماعة وحكمها بحيث لا يعيد في جماعة أخرى... اهـ

وجاء في شرح الخرشي للمختصر: الإمام الراتب كجماعة، أي: إن الإمام المنتصب للإمامة الملازم لها في مسجد، أو مكان جرت العادة بالجمع فيه، سواء كان راتبا في جميع الأوقات أو بعضها، إذا صلى وحده في وقته المعتاد ونوى الإمامة، زاد عبد الوهاب: وأذن وأقام، فإنه يقوم مقام صلاة الجماعة فيما هو راتب فيه في الفضيلة، وله ثواب الجماعة وهو سبع وعشرون درجة، ولا يعيد في جماعة ولا تعاد بعده... قال سند: وإذا أقام الإمام الصلاة فلم يأته أحد لم يندب له طلب جماعة في مسجد آخر، بل يكره له ذلك، وهو مأمور بالصلاة في مسجده.
كما أن هذا الإمام مأجور أيضا على خطواته إلى المسجد، وعلى رفع الأذان في بيت من بيوت الله تعالى.
أما صلاته مع ولده الصغير أو الكبير أو غيرهما في المسجد: فلا ترفع الإثم عن الرجال الذين لم يشهدوا صلاة الجماعة ممن ليس لهم عذر على القول بوجوبها على الأعيان من غير عذر، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 36549، 15661، 26165، 34242

وعلى القول بوجوبها على الكفاية، فإن الإثم لا يسقط عن المتخلفين عنها إلا بوجود جماعة أحرار يظهر بهم شعار  الجماعة, كما جاء في نهاية المحتاج للرملي الشافعي: ومتى كانت فرض كفاية، فتجب إقامتها بحيث يظهر بها الشعار ـ أي شعار الجماعة ـ في تلك المحلة بإقامتها في كل مؤداة من الخمس بجماعة ذكور أحرار بالغين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة