للمأموم أن يتطوع في مكانه، والإمام يتحول عنه

0 201

السؤال

هل يستحب تغيير المكان لمن صلى الفريضة، وأراد أن يصلي السنن بعدها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا بأس للمأموم إذا صلى فريضة أن يتطوع في مكانه الذي صلى فيه، قال الإمام أحمد: من صلى وراء الإمام، فلا بأس أن يتطوع مكانه، فعل ذلك عمر -رضي الله عنه-. اهـ.

وأما الإمام، فإنه يستحب له أن يتحول عن مكانه، نص عليه الإمام أحمد، وقاله علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، لما رواه المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يتطوع الإمام في مقامه الذي يصلي فيه. رواه ابن خزيمة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة