قال لها زوجها: "إذا فعلت كذا، أو إذا لم تفعلي كذا، أنت طالق" ففعلته مرارًا

0 104

السؤال

تزوجت منذ 15سنة، وكان زوجي يقول لي: "إذا فعلت كذا، أو إذا لم تفعلي كذا، أنت طالق". فكنت أطيعه، إﻻ في 4 أو 5 مرات، فهل أنا الآن زوجته، أم إن الطلاق وقع فعلا وأصبح محرما علي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالراجح عندنا أن الطلاق المعلق، يقع بحصول المعلق عليه، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أم قصد التهديد، أم التأكيد، وبعض أهل العلم -كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أن من علق طلاق امرأته على شرط، ولم يقصد به الطلاق، وإنما قصد التأكيد، فإنه إذا حنث، لم يقع طلاقه، ولكن تلزمه كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 11592.

وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنك إذا كنت فعلت ما علق زوجك الطلاق على فعله، أو تركت ما علق الطلاق على تركه، فقد وقع طلاقك.

وإذا تكرر ذلك ثلاثا حصلت البينونة الكبرى، لكن في المسألة تفصيل، وخلاف بين أهل العلم، فالذي ننصحك به أن تعرضي المسألة على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم، ودينهم في بلدكم.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة