مشروعية الوصية ومقدارها

0 160

السؤال

قرأت حديثا، جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك من مال بعد موته.
وسؤالي هو: إذا حضر أحدا الموت، وكان لا يزال لديه مال.
هل الأفضل أن يدع ما عنده من مال لأهله (ولو بنية الصدقة) أم يوصي بأن يتصدق به على الفقراء والمساكين مثلا؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأفضل للمسلم أن يتبع شرع الله تعالى في ماله، وفي وصيته، وفي تصرفاته كلها، ويترتب على ذلك أن يترك ماله لورثته، وأن يوصي منه بما لا يزيد على الثلث؛ لما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- عندما أراد الوصية بماله كله:...الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس.
ولا يجوز أن يوصي بماله كله، أو بأكثر من ثلثه للفقراء والمساكين أو لغيرهم، فإن فعل، فما زاد عن الثلث يكون موقوفا على إجازة الورثة، كما سبق في الفتوى رقم: 6271.
ولعل الحديث الذي أشرت إليه، هو ما جاء في صحيح البخاري وغيره، عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث -رضي الله عنهما- قالت: والله ما ترك رسول الله عند موته دينارا، ولا درهما، ولا عبدا، ولا أمة إلا بغلته وسلاحه، وأرضا تركها صدقة.
ولكن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم؛ لأن مال الأنبياء لا يورث، كما جاء في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث، ما تركناه صدقة.  

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات