من اعتمر ولم يحلق أو يقصر ثم تحلل واعتمر بعد عام ولم يفعل ذلك أيضًا

0 128

السؤال

ذهبت للعمرة، وتحللت دون تقصير شعري، ثم اعتمرت بعد عام، ووقعت في نفس الخطأ، فهل علي دم؟ وإن كان الجواب نعم، فهل علي ذبيحة أو ذبيحتان؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن الحلق أو التقصير في العمرة نسك عند جمهور العلماء، وهو واجب على الراجح من أقوالهم.

وعليه، فإنك لم تحل بعد من إحرام العمرة الأولى، فيلزمك نزع المخيط، واجتناب محظورات الإحرام إلى أن تحلق أو تقصر، ولو في بلدك، فإذا حلقت أو قصرت، فقد أتممت عمرتك الأولى، وما ارتكبته من محظورات الإحرام خلال تلك الفترة، لا يلزمك فيه شيء، جاء في فتاوى الحج لابن عثيمين -رحمه الله-: حكم من نسي التقصير في العمرة حتى تحلل من إحرامه، وفعل شيئا من محظورات الإحرام أن تحلله من إحرامه ليس عليه فيه شيء، وما فعله من محظورات ولو كان جماعا ليس عليه فيه شيء؛ لأنه ناس للحلق، وجاهل في المحظور، وعليه؛ فليس عليه شيء، ولكن إذا ذكر، وجب عليه أن يخلع ثيابه، ويلبس ثياب الإحرام لأجل أن يقصر وهو محرم. اهـ.

وأما العمرة الثانية، فتعتبر لغوا؛ لأنك ما زلت متلبسا بإحرام العمرة الأولى، ولم تتحلل منها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة