هل يلزم المسلم تنظيف كل لوحة يراها عليها لفظ الجلالة

0 102

السؤال

أريد أن أسأل: هل أنا مطالبة بمسح التراب عن أي لافتة أجدها في الشارع، أو أي مكان عليها لفظ الجلالة؟ لأني أمر بلافتات كثيرة، وتكون أحيانا بارزة أيضا، ومتجمعا عليها تراب كثير من الشارع، ولكن أستحيي جدا أن أقف لأمسحها أمام الناس، ولا أعلم كيف أتصرف؟ هل إن تركتها أكفر بذلك؟
وهل إن قلت بعدها الشهادة أعود للإسلام أم لا؟ طالما هذه اللافتة موجودة أو متسخة.
وأيضا في مرة كنت عند محل خياط مع أمي، وصاحب المحل معلق لافتة بارزة عليها اسم الله داخل المحل، لكنها من القماش، ومتجمع عليها تراب كثير ووسخ، لكني لم أستطع ان أقول له شيئا، واستحييت جدا. هل أكفر بذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإنا نشكر لك حرصك على تعظيم اسم الله، وصيانته عن الابتذال، وهذا من تعظيم شعائر الله الدال على تقوى القلوب، قال سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب {الحج:32}، قال السعدي في تفسيره:

فتعظيم شعائر الله صادر من تقوى القلوب، فالمعظم لها يبرهن على تقواه وصحة إيمانه، لأن تعظيمها، تابع لتعظيم الله وإجلاله.  اهـ

واعلمي أنه ليس فيما ذكرته شيء من الكفر، لأن الكفر في هذه الأشياء إنما يكون بتعمد إهانة ما فيه اسم الله أو القرآن أو الحديث، قال النووي في روضة الطالبين في كتاب الردة: هي قطع الإسلام، ويحصل ذلك تارة بالقول الذي هو كفر، وتارة بالفعل، والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن تعمد واستهزاء بالدين صريح، كالسجود للصنم أو للشمس، وإلقاء المصحف في القاذورات. انتهى.
ولا شك ولا خلاف في لزوم تعظيم اسم الله تعالى، ولكن ينبغي أن يتم ذلك في حدود المقاصد الشرعية، والتي منها رفع الحرج والمشقة عن العباد، فمن المشقة تنظيفك لكل غبار وقع في الشارع، وقد قال الله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون {المائدة: 6}. وقال سبحانه: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج {الحج:78}.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره. رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني.

وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. رواه البخاري.

قال ابن حجر: والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية، ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب. قال ابن المنير: في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع... وفي حديث محجن بن الأدرع عند أحمد: إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة، وخير دينكم اليسرة. وقد يستفاد من هذا الإشارة إلى الأخذ بالرخصة الشرعية، فإن الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع. انتهى.

وراجعي الفتوى رقم: 23572، والفتوى رقم: 3071 . والفتوى رقم : 53325. والفتوى رقم : 219610. لمعرفة حكم تعليق ما فيه قرآن أو ذكر أو أسماء الله على الجدران.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة