من حلف على زوجته بالطلاق أن تثبت له أنه كان في حالة سكر

0 85

السؤال

ما حكم الشك في الأمر الذي يعلق عليه الزوج الطلاق؟ فمثلا زوجي اتهمني أني قلت له -أثناء مشادة كلامية وخصام-: "أنت سكران"، فحلف بالطلاق أن أثبت له أنه سكران، وأنا لم أتذكر أني ذكرت له أنه سكران، وحاولت أن أتذكر لكن دون فائدة، وهذا الموضوع يؤرقني، وسبب له حالة نفسية سيئة؛ وجعلني أترك البيت خوفا من أن أعيش في الحرام.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالطلاق لا يقع مع الشك في وقوع المعلق عليه، قال الرحيباني –رحمه الله-: ولا يلزم الطلاق لشك فيه أو شك فيما علق عليه الطلاق.

لكن سؤالك لا يظهر أنه متعلق بهذه المسألة، فالظاهر من سؤالك، أن زوجك حلف عليك بالطلاق أن تثبتي له أنه كان سكران، فإن كان الحال هكذا، فالمفتى به عندنا أنك إذا لم تثبتي له أنه كان سكران وقع طلاقك.

أما إن كان مقصودك غير ذلك فبينيه لنا حتى نجيبك عنه، علما أن الزوج له حق ارتجاع زوجته بعد التطليقتين الأوليين، ما دامت في عدتها، دون خيار للزوجة، فمن طلق زوجته الطلقة الأولى أو الثانية، وأراد أن يرتجعها كان له ذلك.  

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة