من قال: "ارجعي إلى بيتكم وإلا فلست زوجتي ولست زوجك" وشك في نية الطلاق

0 84

السؤال

أنا متزوج ولم أدخل بعد بزوجتي، وقد حدث خلاف ببني وبينها، حيث ذهبت إلى بيت الجدة دون إذني، فغضبت بشدة، وقلت لها: ارجعي إلى بيتكم، وإلا فلست زوجتي ولست زوجك، فلم تعد للبيت، علما أنني لست متيقنا أنني كنت أنوي الطلاق، فهل يقع الطلاق؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه العبارة كناية، وليست صريحة في تعليق الطلاق، قال النسفي -رحمه الله-: وتطلق بلست لي بامرأة، أو لست لك بزوج، إن نوى طلاقا.

وقال الدمياطي -رحمه الله-: فكان الأقرب أنه كناية كما قدمناه... في نحو إن فعلت كذا فلست لي بزوجة.

والطلاق لا يقع مع الشك فيه، أو فيما علق عليه، قال الرحيباني -رحمه الله-: ولا يلزم الطلاق لشك فيه، أو شك فيما علق عليه الطلاق.

وعليه؛ فما دمت شاكا في نية الطلاق، فلم يقع طلاقك بحنثك في هذه اليمين، لكن ننبهك إلى أن استعمال مثل هذه العبارات للتهديد، ونحوه مسلك غير قويم.

كما ننبهك إلى أن المرأة قبل الدخول بها ما دامت في بيت أهلها، فطاعتها لوليها، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 127029

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة