من قصد التغليظ في النهي في يمين الطلاق

0 251

السؤال

زوجي قال لي لوغسلت غسيل الخروج مرة أخرى فأنت طالق يريدني أن أعمل له الغسيل ما حكم الدين في كثرة الحلف بالطلاق؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من حلف على زوجته بطلاقها أن تفعل كذا وإذا لم تفعله فهي طالق، فإنها إذا فعلت المحلوف عليه لم يقع طلاق. وأما إذا لم تفعل المحلوف عليه فإنها تطلق عند جمهور أهل العلم. وعليه فإذا كنت فعلت ما علق عليه زوجك الطلاق من غسيل الخروج فإن الطلاق يقع عند جمهور أهل العلم. وذهب بعض المحققين من أهل العلم إلى أنه إذا لم يقصد الطلاق، وإنما قصد الزجر والتغليظ في النهي أن عليه كفارة يمين إذا حصل المحلوف عليه. ولعله هو الراجح إن شاء الله تعالى، وبإمكانك الاطلاع على المزيد من الفائدة والتفصيل في الفتوى رقم: 3795 وأما كثرة الحلف فإنه مذموم بصفة عامة. قال الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم[البقرة:224]، وقال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين[القلم:10]. ويتأكد النهي إذا كان الحلف بالطلاق أو بغير الله تعالى، فإنه لا يجوز، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم. ولهذا قال بعض أهل العلم: وكثرة الحلف بالطلاق ===== فسق وعيب موجب الفراق والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة