حكم شراء عقار للفقير للاستغلال من الزكاة

0 102

السؤال

لدينا خال مريض عنده انفصام في الشخصية ويعيش على الأدوية، ونحن نقيم في دولة عربية أخرى، وله أخوان يقيمان معنا في هذا البلد ويرسلان له المصروف الشهري، فاقترحت على الأهل أن نجمع الزكاة الخاصة بنا لخالي المريض لمدة سنة أو أكثر حتى نستطيع شراء عقار يدر على خالي المريض ما يقيم حياته، لأنه في حكم المجنون لا يستطيع نفع نفسه وليس له أبناء، وأخوالي لن يصرفوا عليه العمر كله، فهل يصح عملنا هذا؟ وهل المال الذي جمع من الزكاة لو بقي عندنا أكثر من سنة عليه زكاة ؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فمسألة أن يعطى الفقير من أموال الزكاة ما يشتري به عقارا يستغله في كفايته من مسائل الاجتهاد والخلاف, وقد أجاز الشافعية أن يشترى للفقير أو المسكين الذي لا يحسن صنعة ولا حرفة عقارا يستغله، قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: فإن لم يكن محترفا ولا يحسن صنعة أصلا ولا تجارة ولا شيئا من أنواع المكاسب أعطي كفاية العمر الغالب لأمثاله في بلاده، ولا يتقدر بكفاية سنة، قال المتولي وغيره: يعطى ما يشتري به عقارا يستغل منه كفايته.. اهــ.

وسواء دفع له المال واشترى هو لنفسه عقارا، أو اشتراه له صاحب الزكاة بعد إذنه، أو اشتراه له الحاكم أو وليه، بكل هذا قال أهل العلم، جاء في مغني المحتاج: تنبيه: لم يعلم من كلام المصنف من يشتري العقار، قال الزركشي: وينبغي أن يكون الإمام، ثم قال: ويشبه أن يكون كالغازي إن شاء اشترى له، وإن شاء دفع له وأذن له في الشراء. اهــ.

وأما زكاة أخوي خالك: فإن بعض أهل العلم يرى أن نفقة الأخ الفقير أو المسكين واجبة على أخيه الموسر بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: 121134.

وفي حال وجوب النفقة، فلا يجوز للأخ الموسر أن يعطي زكاته لأخيه الفقير، بل يجب عليه أن ينفق عليه, ومن أهل العلم من لا يرى وجوب نفقة الأخ الفقير أو المسكين على أخيه الموسر، وأنه يجوز له أن يدفع الزكاة لأخيه الفقير، وانظر الفتوى رقم: 323137.

وإذا جمعتم له زكاة أموالكم، فإنه يجب إخراجها ودفعها له على الفور، لأن الزكاة واجبة على الفور فلا تحبسوها عندكم حتى يحول عليها الحول، بل الواجب إخراجها فورا ودفعها له أو لوليه إن كان هو بنفسه غير جائز التصرف.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة