حكم من طلق امرأته طلقتين ثم أرجعتها في العدة، ورفضت

0 111

السؤال

طلقت زوجتي الطلقة الثانية في طهر لم أجامعها فيه، وخلال العدة اتصلت عليها وبلغتها بأنني راجعتها، فرفضت وقالت لا يحق لك ذلك، بل لا بد أن أوافق، وطلبت الورقة التي لم أستخرجها من المحكمة... ثم ذهبت إلى المحكمة واستخرجت ورقة الطلاق وذكرت تاريخ الطلقة الثانية، ولا أذكر جيدا هل طلقتها بعد ما راجعتها ثالث مرة أم لا؟ وأغلب ظني أنني تلفظت بالطلاق وحدي، ولم أكلمها ولم أبلغها ولم أبلغ أحدا، وحتى يوم راجعتها لم أبلغ أحدا، والزوجة لم تبلغ أحدا أنني راجعتها، لأنها كانت تظن أن الإرجاع لا بد له من موافقتها؟ فهل هي على ذمتي؟ وهل آخذ بقول العلماء الذين يشترطون الإشهاد على الإرجاع والطلاق، وأنا لم اشهد أحدا على الإرجاع ولا على الطلاق الثالث إن كنت طلقت الثالثة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت طلقت امرأتك طلقتين ثم أرجعتها في العدة، فقد رجعت إلى عصمتك ولا عبرة برفضها الرجعة، فإن الرجعة لا تتوقف صحتها على رضا المرأة، قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يعتبر في الرجعة رضى المرأة، لقول الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ـ فجعل الحق لهم، وقال سبحانه: فأمسكوهن بمعروف ـ فخاطب الأزواج بالأمر ولم يجعل لهن اختيارا، ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية، فلم يعتبر رضاها في ذلك، كالتي في صلب نكاحه، وأجمع أهل العلم على هذا.

وتحصل الرجعة بغير إشهاد عند الجمهور، لكن يستحب الإشهاد عليها، وانظر الفتوى رقم: 246292.

وإذا كنت متيقنا من كونك طلقتها طلقة ثالثة أو غلب ذلك على ظنك، فقد بانت منك بينونة كبرى، فلا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه، وتراجع الفتوى رقم: 95313.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة