حكم أخذ العوض في مقابل بذل الجاه

0 180

السؤال

هل يجوز أخذ الأجرة على الشفاعة لاسيما إذا لم تكن مشروطة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن مجرد بذل الإنسان جاهه لتحقيق مصلحة لشخص آخر لا يعد مبررا شرعيا لأخذ العوض في مقابل ذلك، إلا إذا بذل صاحب الجاه خدمة يستحق عليها التعويض، وانظر الفتوى رقم: 9559، والفتوى رقم: 12446، ومحل التحريم في هذا إذا اشترطت الأجرة عند العقد. أما إن تبرع صاحب المصلحة لصاحب الجاه بشيء، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات