قال لزوجته: "عليّ الحرام إذا بتحكي مع زوجة أخي تذهبين إلى بيت أهلك" ثم تكلمت معها

0 69

السؤال

حصلت في عائلتي مشكلة، وكانت زوجتي طرفا فيها، وجلسنا لحل هذه المشكلة في منزل أبي، وفقدت أعصابي، فحلفت على زوجتي يمينا هو الأول منذ تاريخ زواجنا، وكانت صيغته: "علي الحرام إذا بتحكي مع زوجة أخي تذهبين إلى بيت أهلك" (أي: الطلاق)، وأنا نيتي من غير إذني، وبعد مضي نصف ساعة قام أبي، وصالح زوجتي وزوجة أخي، فتكلمت زوجتي مع زوجة أخي بإذني، فهل وقع يمين الطلاق بذلك؟ وإن لم يكن قد وقع، فهل يتوجب علي أي شيء كفارة لليمين؟ وجزيتم كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما دمت قصدت بيمينك منع زوجتك من مكالمة زوجة أخيك بغير إذنك، ولم تقصد منعها من مكالمتها بكل حال، فلم تحنث في يمينك بمكالمة زوجتك لها بإذنك، ولا يقع طلاق، ولا تلزمك كفارة؛ وذلك لأن النية في اليمين تخصص العام، وتقيد المطلق، كما بيناه في الفتوى رقم: 35891.

واحذر من الحلف بالحرام، أو الطلاق مستقبلا، فالحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله، أو ليصمت. رواه البخاري.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة