استخدام المعدات الخاصة بالعمل في غرض شخصي

0 80

السؤال

أعمل في شركة كبيرة، وأحد فروعها متعاقد مع جهة حكومية لتنفيذ عمل معلوم الصفة والمدة بمقابل معلوم مدفوع مسبقا، ومسؤول الجهة الحكومية تعرض عليه أعمال خارج نطاق إطار مهام عمله، وحجم هذه الأعمال صغير جدا، والربح منها لا يتعدى أحيانا للفرد 2000 ريال، ويكون التنفيذ لمصلحة المنتفع منها، كمواطن مثلا، والعمل غير مخالف لنظام الدولة، فأقوم بتنفيذ هذه الأعمال أحيانا بمعدات الشركة، وأدفع للشركة تكلفة مماثلة لإيجار مثل هذه المعدات بطريق غير مباشر، فأرجو التوجيه والإفادة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الموظف مؤتمن على ما تحت يديه، ومن الأمانة عدم استخدام المعدات الخاصة بالعمل في غرض شخصي، إلا بإذن صاحب العمل، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يحل للموظف، أو العامل أن يستخدم أدوات الشركة، أو الإدارة، أو ممتلكاتها لأغراضه الخاصة؛ لأن هذا اعتداء على حقوق الآخرين بغير إذنهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. اهـ.

وعليه؛ فما تقوم به من استغلال معدات الشركة لمصلحتك، دون إذن أصحاب الشركة، اعتداء محرم شرعا، تجب عليك التوبة منه، والإقلاع عنه، وكون العمل صغيرا والربح قليل، ودفعك مثل إيجار تلك المعدات للشركة بطريق غير مباشرة، كل ذلك لا يبيح لك صنيعك، ولا يبرئ ذمتك من إثم الاعتداء، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 332671.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات