الاعتمار عن القريب العاجز عن العمرة ماديًّا

0 119

السؤال

أمي على قيد الحياة ـ بارك الله في عمرها ـ وهي تتمنى أن تؤدي العمرة، ولكنها لا تملك المال، فهل يجوز أن يعتمر خالي نيابة عنها؟ وهل يجوز أداء العمرة أو الحج عن الأحياء بسبب عدم القدرة المادية أو الجسدية؟ وهل يجب أن يكون النائب من الأقارب أو المحارم؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيشترط في صحة النيابة في الحج, أو العمرة عن الحي أن يكون عاجزا ببدنه عجزا لا يرجى زواله، وأذن في ذلك، كما يشترط في النائب في الحج أن يكون قد حج عن نفسه، والنائب في العمرة أن يكون قد اعتمر عن نفسه, كما سبق بيانه في الفتاوى التالية أرقامها: 26516, 164833, 191947

ولا يشترط في النائب في الحج, أو العمرة أن يكون قريبا من الشخص المنوب عنه, كما تقدم في الفتوى رقم:10180.

ووجوب الحج منوط بالاستطاعة, وكذلك العمرة على القول بوجوبها, فمن لم تكن له الاستطاعة المالية, فلا حج عليه، ولا عمرة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 194149.

وبناء على ما سبق؛ فإذا كانت أمك ليست لديها القدرة المالية, فلا حج عليها, ولا عمرة، ولا يجزئها أن ينوب عنها أخوها, أو غيره في الحج أو العمرة، إذا لم تكن عاجزة ببدنها عجزا لا يرجى زواله.  

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة