الأولى بالزوج أن لا يحلف بالطلاق على عدم صلة المرأة لعمها

0 262

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
رجل أقسم اليمين على زوجته إن ذهبت إلى بيت عمها أو سلمت عليه هو أو أحد أفراد أسرته أنها تعتبر طالقا مع العلم بأنها التقت عمها ولم تسلم عليه ولم تصافحه فما حكم صلة الرحم في مثل هذه الحالة؟
بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن صلة الرحم المحرم واجبة عند أهل العلم، لحديث البخاري : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. كما أن طاعة الزوج واجبة؛ لما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره. رواه أحمد وحسنه الألباني ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وحسنه، وقال عنه الشيخ الألباني : حسن صحيح. وكان الأولى بالزوج أن لا يحلف على عدم صلة المرأة لعمها والسلام عليه، لما في ذلك من قطع الرحم وزيادة الشقاق، وهذا الحلف يدخل في الطلاق المعلق، ويقع الطلاق عند حصول المعلق عليه عند الجمهور. وراجع في الطلاق المعلق وعدم الرجوع عن اليمين الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19612، 20356، 11592. وعلى الزوجة أن تحرص على صلة عمها بالإهداء إليه، والاعتذار عن عدم زيارته، والأفضل أن لا تصارحه بقسم زوجها، لئلا تنشأ عن ذلك زيادة عداوة ومشاكل بينهما. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة