غير المتيقن بالحلف بالطلاق لا شيء عليه

0 93

السؤال

لدي سيارة قديمة موديل 85، وقبل خمس سنوات لا أعلم هل حدثت نفسي بالحلف بالطلاق أم لا؟ وهل حلفت بالطلاق أم لا؟ لأنني وقتها كنت مبتلى بحديث النفس أنني لن أبيع هذه السياره بأقل من 13ألفا، لأنها كلفتني وقتها مبالغ كبيرة... وأريد أن أعطيها لأي رجل دون مقابل لينقل مليكتها أو إسقاط أوراقها من المرور، فهل يعد هذا مخرجا..؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت غير متيقن من الحلف بالطلاق، فلا شيء عليك إذا بعت السيارة بأقل من الثمن المذكور أو أكثر، ولا حاجة لنقل ملكية السيارة دون مقابل خروجا من الشك من باب الاحتياط، فالاحتياط في مثل حالتك مذموم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:..... فإذا أفضى إلى ذلك فالاحتياط ترك الاحتياط.

وللفائدة في ما يعينك على التخلص من الوساوس راجع الفتاوى التالية أرقامها: 39653، 103404، 97944، 3086، 51601.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة