توفي عن زوجتين وابن واحد وثلاث بنات وترك عقارات فما كيفية تقييم هذه الأملاك وقسمتها؟

0 98

السؤال

توفي رجل وترك زوجة أولى، وأولاده منها: 3 بنات، وابن واحد، وترك زوجة ثانية دون أولاد، وترك العديد العقارات من العمارات، والأراضي، وأصل تجاري، وسيارتين، وأرصدة بنكية، فما كيفية تقييم هذه الأملاك من عقارات، وسيارتين، وأرصدة بنكية؟ كما أنني أريد اقتراحا لكيفية قسمة هذه التركة، وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الورثة كلهم بالغين راشدين، فلا حرج في قسمة هذه التركة بينهم قسمة مراضاة، إذا اتفقوا على ذلك جميعا، وقسمة المراضاة: أن يتراضى أصحاب الحق على طريقة للتقسيم، بأن يأخذ كل واحد منهم شيئا معينا، ولا يشترط أن يكون المأخوذ يساوي حصة الآخذ ـ إذا كان المغبون بالغا رشيدا، وفعل ذلك باختياره ـ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 63459.

وراجع في الطرق الأخرى للقسمة الفتوى رقم: 114454.

وسبيل العدل في تقسيم مفردات التركة على الورثة مع اختلاف أجناسها: هو معرفة قيمة كل واحدة منها على حدته؛ ليكون قيمة مجموع ما يأخذه كل وارث مساويا لسهمه من التركة، وهذا يحتاج لذوي الخبرة في التقويم، ولا يكتفى في ذلك برأي مقوم واحد، بل اثنين، جاء في الموسوعة الفقهية: قد تحتاج القسمة في بعض أنواعها إلى تقويم المقسم؛ ولهذا اشترط في القاسم أن يكون عارفا بالتقويم، ويشترط في هذا النوع من القسمة مقومان؛ لأن التقويم لا يثبت إلا باثنين، فاشترط العدد للتقويم لا للقسمة. اهـ.

وعلى أية حال؛ فمسائل التركات ينبغي أن ترفع إلى المحاكم الشرعية للتحري، وتحقيق العدل في القسمة والتقويم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة