هل يجب هبة الزوجة كالأبناء؟

0 126

السؤال

بعد وفاة والدتي تزوج والدي من امرأة أخرى، وكانت عنده قطعة أرض، وبعد أن مر على زواجه مدة ستة أشهر، وحال صحته، وقبل مرضه الذي توفي فيه، طلبنا منه نحن الأولاد والبنات أن يقسم علينا هذه الأرض؛ فقام بقسمتها علينا، حيث أعطى كل ابن ما يعادل حصتين لكل بنت، أي أنه أعطى للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم يعط من هذه الأرض لزوجه، فهل ما قام به والدنا من تقسيم هذه الأرض علينا هبة منه، وعدم إعطاء زوجه شيئا -ولا نعلم رضاها عن ذلك من عدمه- غير صحيح، وفيه إثم عليه أم لا؟ وإن كان ذلك غير صحيح، وفيه إثم عليه، فما الواجب علينا فعله بعد وفاته، والتي مر عليها ثمانية أشهر؟ أفيدونا -جزاكم الله خيرا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فلا حرج على أبيكم فيما فعل من هبة الأرض لكم في حياته، وهو في غير مرض مخوف.

وإذا حزتم الأرض؛ فقد تمت الهبة.

ولا يلزمه شرعا أن يهب زوجته كما وهب لكم، وإنما يلزمه العدل بين أولاده الذكور والإناث في الهبة.

وكونه وهب للذكر مثل نصيب الأنثيين، هذا يتحقق به العدل عند طائفة من أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 322027 عن كيفية العدل بين الأبناء في الهبة، وهل يجب إعطاء الزوجة كالأبناء؟ والفتوى رقم: 126473 في مذاهب العلماء في كيفية تحقق العدل بين الأولاد في العطية، والفتوى رقم: 223708 عن شروط نفاذ الهبة بين الأولاد قبل الموت، وكيفيتها.

والله تعالى أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة