الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب العلماء في كيفية تحقق العدل بين الأولاد في العطية

السؤال

أريد أن أعرف حكم من أعطى في حياته نصيبا من أملاكه ليس بالتساوي فمن أعطى لأولاده الذكور شققا وخصص واحدا منهم بالمنزل الذي يعيش فيه والذي هو أكثر قيمة من الشقق وذلك رغبة في السكن معه ورعايته في ما تبقى من العمر، كما أعطى للإناث نصف القيمة كما هو معلوم في الإرث. وقد أدى عدم المساواة في الهبة إلى مشاكل وشجار بين الأبناء. فهل على الوالدين إصلاح ذلك أي التسوية بين الذكور من جهة والإناث أيضا وهو أمر يكاد يكون مستحيلا لأن الأولاد لا يرضون بذلك. سيدي الكريم أرجو الإجابة في أقرب وقت ممكن

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعدل بين الأولاد في العطايا والهبات واجب على الراجح من كلام أهل العلم, وقد بينا ذلك في الفتويين: 14254, 111127.

وقد اختلف العلماء في كيفية تحقق هذا العدل، فذهب بعضهم إلى أن العدل لا يحصل إلا بالتسوية بين الجميع ذكرانا وإناثا, وهذا هو المرجح عندنا في الموقع كما بيناه في الفتوى رقم: 112748.

وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن العدل يتحقق بإعطاء الأنثى نصف نصيب الذكر على هيئة الميراث الشرعي.

قال ابن قدامة معللا لهذا الرأي: ولأن الذكر أحوج من الأنثى من قبل أنهما إذا تزوجا جميعا فالصداق والنفقة ونفقة الأولاد على الذكر , والأنثى لها ذلك. فكان أولى بالتفضيل لزيادة حاجته، وقد قسم الله تعالى الميراث ففضل الذكر مقرونا بهذا المعنى فتعلل به، ويتعدى ذلك إلى العطية في الحياة. انتهى.

وعلى ذلك فمن أخذ بهذا الرأي الثاني مقلدا لأهل العلم القائلين به فلا حرج عليه في ذلك. ويتوجب على هذا الرجل أن يتدارك ما حدث منه من تفضيل بعض أولاده على بعض. فإما أن يسترد الزيادة أو يعطي باقي إخوته مثلها.

مع التنبيه على أن التفضيل إذا كان له مسوغ كأن يحتاج بعض ولده لمال ـ لمرض أو لكثرة عيال أو لاشتغال بطلب العلم ـ دون البقية ، أو يحتاج الأب إلى منع بعض أولاده من المال لفسقه أو بدعته فهذا لا حرج فيه كما بيناه في الفتوى رقم: 6242.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني