السؤال
رجل توفي وترك سبع بنات، وليس له ابن ذكر، وله خال(( أخ شقيق لأمه)) هل يرث مع بناته؟.
أفيدونا يرحمكم الله..
رجل توفي وترك سبع بنات، وليس له ابن ذكر، وله خال(( أخ شقيق لأمه)) هل يرث مع بناته؟.
أفيدونا يرحمكم الله..
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الخال ليس بصاحب فرض ولا تعصيب، فلا نصيب له في الميراث من هذا القبيل، ولكنه من ذوي الأرحام، ويشترط لتوريث ذوي الأرحام -عند من يقول به- عدم وجود صاحب فرض أو تعصيب إلا الزوجين، وهذا الشرط غير متحقق هنا، لوجود أصحاب فرض، وهن البنات. فلا يرث الخال في هذه الحالة ميراث ذوي الأرحام. قال ابن قدامة المغني:
وهم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب، وهم أحد عشر حيزا؛ ولد البنات، وولد الأخوات، وبنات الإخوة، وولد الإخوة من الأم، والعمات من جميع الجهات، والعم من الأم، والأخوال، والخالات، وبنات الأعمام، والجد أبو الأم، وكل جدة أدلت بأب بين أمين، أو بأب أعلى من الجد. فهؤلاء، ومن أدلى بهم، يسمون ذوى الأرحام. وكان أبو عبد الله يورثهم إذا لم يكن ذو فرض، ولا عصبة، ولا أحد من الوراث، إلا الزوج، والزوجة. انتهى.
وننبه الأخ السائل إلى أن شأن التركات عظيم، إذ أنها تتعلق بها حقوق للعباد، فمراجعة المحكمة الشرعية فيها أولى.
والله أعلم.