تصرف الزكاة للفقير لفقره

0 171

السؤال

لي بعض الأقارب لا يقدرون على مصاريف الحج أو العمرة هل لي أن أرسل لهم من زكاة المال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان الشخص مكفيا بنفقته على نفسه أو نفقة غيره عليه، فلا يصح أن تصرف إليه الزكاة ليحج بها أو يعتمر. أما إذا كان فقيرا فلا حرج في صرفها إليه لفقره. وإذا حج بها فحجه صحيح ولا شيء عليه، وعلى من دفعها إليه. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 22757، وراجع أيضا الفتوى رقم: 36211. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة