هل يجوز للوكيل أن يبيع بثمن مؤجل؟

0 94

السؤال

أنا صاحب الفتوى رقم: 364033. عمي قال لي باللفظ: "أوكلك على أن تبيع بضاعتي، وإذا كانت هناك بضاعة تعرف سعرها، حددها أنت، وحدد لي أسعار البضاعة التي سأستلم بها البضاعة على الداتا (قاعدة البيانات) الخاصة بمحله على النت"، وترك لي تحديد السعر النهائي مع الزبون؛ فأنا أقبص المال من الزبون، وأرسل الزبون لاستلام البضاعة من مخزن عمي، ثم في نهاية اليوم أدفع لعمي ثمن البضاعة المحدد لي على الداتا مسبقا، بعد أخذ الزيادة، أو يقيدها علي دينا له، فهل هذه المعاملة صحيحة؟ مع العلم أن البضاعة الموجودة في محلي دين علي له،
ولو قمت ببيع هذه البضاعة للزبون بالتقسيط، فهل المعاملة صحيحة؟ أي: لو أرسلت الزبون لاستلام البضاعة، وبعتها له بقسط، ودفعت لعمي السعر المحدد، فهل المعاملة صحيحة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالمعاملة المذكورة ليس فيها أجرة محددة للوكالة، ولكن الموكل أذن لك في البيع بثمن محدد، وجعل الزيادة لك، وهذه المعاملة صحيحة عند بعض أهل العلم، وهو القول الراجح عندنا، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 56105.

وكونك تقوم بتسليم المشتري البضاعة، فهذا جائز، بمقتضى الوكالة المطلقة في البيع، قال ابن قدامة -رحمه الله-: وإن وكله في بيع شيء، ملك تسليمه؛ لأن إطلاق التوكيل في البيع، يقتضي التسليم؛ لكونه من تمامه. اهـ.

وأما بيعك البضاعة بثمن مؤجل، فهذا لا يجوز إلا برضا الموكل، جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع: ولا يصح أن يبيع الوكيل نساء، أي: بثمن مؤجل. اهـ.

فإن رضي عمك بأن تبيع بالأجل، فلا حرج حينئذ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة