يُصَـدَّق العامل في المضاربة في ادعائه الخسارة

0 257

السؤال

أعطيت أخي بعض المال ليستثمره في نشاط تجاري بجلب قطع غيار سيارات. واتفقنا على أن يكون الربح مناصفة بيننا. ولم نتحاسب خلال فترة طويلة قاربت 5 سنوات. وعندما طالبته بالحساب أبلغني أن التجارة خاسرة وأنه ليس لي أي مال عنده. فهل هذا يجوز؟ علما بأنه لا يوجد لدي أي مستند يفيد مشاركته في التجارة.أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالعامل في المضاربة أمين على المال، لا يضمن ما تلف منه بغير تفريط منه، ويصـدق فيما يدعيه من تلف أو خسارة. قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله في المغني: والعامل أمين في مال المضاربة، لأنه متصرف في مال غيره بإذنه، لا يختص بنفعه، فكان أمينا كالوكيل.. إلى أن قال رحمه الله: القول قوله فيما يدعيه من تلف المال أو خسارة فيه. وعلى هذا نقول للأخ السائل: إن ادعى أخوك الخسارة وذهاب مال المضاربة فالقول قوله، فإن كان كاذبا فحسابه على الله تعالى. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة