استفزته زوجته فتلفظ بالطلاق، فما الحكم؟

0 275

السؤال

أنا حدث بيني وبين زوجتي خلاف واستفزتني زوجتي وقالت لي لو أنت رجل طلقني. فقلت لها أنت طالق. وتكرر هذا الأمر ثلاث مرات. فما الحكم في هذا الأمر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإن كان الحال على ما ذكرت فقد بانت منك هذه الزوجة بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، ويدخل بها دخولا حقيقيا، ثم يطلقها أو يموت عنها، كما قال سبحانه: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله [البقرة: 230].وهذا لأن الظاهر وقوع كل حالة استقلالا عن الأخرى، فإن كان التكرار في نفس المجلس لتأكيد الطلاق الأول، فهي حينئذ طلقة واحدة، وراجع الفتوى: 6396 لمزيد من الفائدة. وتنبه إلى أمرين: الأول: أن الطلاق ليس السبيل الوحيد لحل المشاكل الزوجية، فكن منه على حذر، إذ أن عاقبته الندم في الغالب، والزم العلاج الرباني لنشوز المرأة، وقد أوضحناه في الفتوى رقم: 1103.الثاني: أنه لا ينبغي أن يكتفى في مثل هذه المسائل بالفتوى، بل لا بد من مراجعة المحكمة الشرعية، فهي أجدر بالبت في مثل ذلك. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة