هل يجوز للموظف الذي له حق على الشركة أخذ مبلغ حول لأحد العمال لكنه لم يستلمه

0 86

السؤال

أنا أعمل محاسبا، وتم تحويل راتب لعامل بالشركة بقيمة: 1700 ريال على حسابه، ولم يسحبه، وترك العمل، وقامت الشركة بعمل بلاغ هروب، ولا نعرف عنه أي شيء، وقد قمت بسحب هذا المبلغ، وهو معي حتى الآن، وأنا لي مستحقات عند الشركة بما يعادل 26000 ريال، وأنا نازل نهائيا، وسياسة الشركة أنها لا تعطيك حقوقك، وتأكل مستحقاتك، ولا تأخذ أي شيء، ويساوموننا مقابل الخروج النهائي، وإذا اشتكيت في مكتب العمل، فالموضوع يطول أكثر من سنة، وأنا أريد أن أرجع إلى مصر، فلو أخذت هذا المبلغ - 1700 ريال-، وخصمته من قيمة المستحقات، فهل يكون حلالا أم حراما؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز لك أن تأخذ المبلغ المذكور عوضا عن حقك، فإن الظاهر من السؤال أن هذا المال ليس من حق الشركة، ولكنه من حق العامل الذي ترك العمل، والواجب رده إليه -إن أمكن-، وإلا فيتصدق به عنه.

وعلى فرض أن هذا المال مستحق للشركة، فليس لك أن تأخذ شيئا من أموال الشركة دون إذن أصحابها، إلا إذا منعوك حقك، وفعلت ما بوسعك من الوسائل المشروعة؛ كرفع الأمر لأصحاب المؤسسة، أو مكتب العمل، أو رفع الأمر للقضاء، ولم يعطوك حقك، فيجوز لك حينئذ أن تأخذ ما قدرت عليه من مالهم بقدر حقك، على قول من يقول بمسألة الظفر، المبينة في الفتوى رقم: 28871.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة