تقضى الفائتة في أي وقت من ليل أو نهار

0 235

السؤال

متى يجوز قضاء الصلاة المفروضة؟
أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن ترك صلاة مفروضة أو أكثر، فإنه تجب عليه المبادرة إلى قضائها فورا في أي وقت من ليل أو نهار، لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة، فليصلها إذا ذكرها رواه ابن ماجه. وراجع الفتوى رقم: 31107، والفتوى رقم: 12700. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة