حكم ترويج شخص لبضائعه والإعلان عنها لزبائن تاجر

0 101

السؤال

بارك الله فيكم. أود معرفة حكم الشرع فيما يلي: أن يكون هناك تاجران في نفس المجال، وهما في وسائل التواصل الاجتماعي، ويكون لأحدهما متابعون، وزبائن، ومعجبون بحسابه، ويكون الآخر جديدا، وليس لديه من يهتم بما يبيع لكونه مبتدئا.
فيقوم الجديد بمتابعة حسابات متابعي التاجر الأول، ويخبرهم أنه يتوفر لديه منتجات جيدة، وهكذا، ويرد في نفس حساب الأول أنه يمتلك بضائع كذا وكذا.
الهدف من فعله أن يحصل على زبائن ومشترين؛ ولأنه يعلم أن متابعي الأول لديهم نفس الاهتمام ببضاعته.
هل يجوز فعل ذلك؟ أم أنه من بيع الرجل على بيع أخيه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإعلان عن السلعة، وتعريف الناس بها، ليس من البيع على البيع، أو السوم على السوم، وإنما يكون ذلك ممنوعا إذا حصل بعد استقرار الثمن، وركون المشتري إلى البائع، أما قبل ذلك فليس ممنوعا، وراجعي الفتوى رقم: 373390. وعليه؛ فمجرد ترويج المنتج لزبائن التاجر، وعرضه عليهم لا حرج فيه؛ اللهم إلا أن يكون فيه انتهاك، وتعد  لخصوصيته، واطلاع على ما لا يحب الاطلاع عليه دون إذنه. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة